للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٦١٩ -] قلت: سئل سفيان عن مكاتب له فضل مالٍ عما عليه.

قال: ليس عليه زكاة، حتى يؤدي ما عليه؛ فإنه لا يدري لعله أن يسترق١، فإذا [أدى] ٢ استأنف٣.

قال أحمد: [نعم] ٤، ليس على المكاتب زكاة٥.

قال إسحاق: كلما كان عنده فضل، عن مكاتبته، ما تجب فيه الزكاة، فإن عليه الزكاة إذا حال عليه [الحول] ٦.

[٦٢٠ -] قلت: وسئل٧ [فقيل] ٨: ليس٩ على سيده زكاة؟


١من ع، وليست واضحة في ظ، وفي م: [يسرق] . وما في ع موافق لرواية ابن زنجويه الآتية.
٢من ظ، وساقطة من ع.
٣قول سفيان هذا أخرجه بنصه ابن زنجويه في الأموال ٣/١٠١٧-١٠١٨ رقم ١٨٦٧.
٤من ظ، وليست في ع.
٥تقدم توثيق مذهب أحمد وبيانه عند المسألة رقم (٥٧٢) من هذا الباب.
٦من ع، وساقطة في م. وقد تقدمت هذه المسألة عن إسحاق عند المسألة رقم (٥٧٢) من هذا الباب.
٧من ظ، وفي ع: [سئل] بدون الواو.
٨من ظ، وليست في ع.
٩من ظ، وفي ع: [وليس] بزيادة الواو.

<<  <  ج: ص:  >  >>