للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣١١١-] قلت: قوله ما كانوا يحبسون إلا الكراع١ والسلاح.٢]

قال: ليس هذا٣ بشيء٤، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أوقفوا الدور،


ــ
١ الكراع اسم يجمع الخيل، والكراع: السلاح، وقيل هو: اسم يجمع الخيل والسلاح.
لسان العرب ٨/٣٠٧، ومختار الصحاح ص ٥٦٧.
٢ قال ابن حزم: وطائفة قالت: لا حبس إلا في سلاح، أو كراع، روي ذلك عن ابن مسعود، وعلي، وابن عباس رضي الله عنهم. المحلى ٩/١٧٥. وانظر قول الصحابة الثلاثة رضوان الله عليهم في أحكام الوقف ١/٩١.
وقول ابن مسعود رضي الله عنه في الحجة على أهل المدينة للشيباني ٣/٦٣، وموسوعة فقه ابن مسعود ص ٥٨٠.
قال ابن حزم: وأما القول المروي عن علي وابن مسعود، وابن عباس، فإنه لم يصح عن أحد منهم.
أما ابن مسعود فرويناه من طريق سفيان بن عيينة، عن مطرف بن طريف عن رجل عن القاسم، وهوابن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود أنه قال: "لا حبس إلا في سلاح أو كراع ".
وهذه الرواية ساقطة، لأنه عن رجل لم يسم، ولأن ولد القاسم لا يحفظ عن أبيه كلمة، وكان له إذ مات أبوه ست سنين. ولا نعرفها عن ابن عباس أصلاً، ولا عن علي، بل نقطع على أنها كذب على علي لأن إيقافه ينبع وغيرها أشهر من الشمس، ولعل من ذهب إلى هذا يتعلق بأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل ما فضل عن قوته في السلاح والكراع. المحلى ٩/١٧٦.
٣ في الظاهرية بلفظ "ذا".
٤ هكذا في النسختين بلفظ "شيء "، ولعله بشيء بزيادة الباء لأنه خبر ليس.

<<  <  ج: ص:  >  >>