المغني ٥/٥٩٩، وراجع المحلى ٩/١٨٠. نقل الخلال هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله بنصها، فقال: أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله قوله: ما كانوا يحبسون إلا الكراع والسلاح. قال: ليس ذا شيئاً، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوقفوا الدور والأرضين. الجامع لمسائل الإمام أحمد للخلال ص ٣، باب تثبيت أمر الوقوف. قال مجد الدين أبو البركات: لا يصح الوقف إلا في عين يجوز بيعها، ويدوم نفعها، مع بقائها، عقاراً كانت أو منقولاً، مفرداً أو مشاعاً. المحرر ١/٣٦٩. وقال المرداوي: أما الوقف غير المنقول فيصح بلا نزاع. وأما وقف المنقول، كالحيوان، والأثاث، والسلاح ونحوها: فالصحيح من المذهب صحة وقفها، وعليها الأصحاب ونص عليه. وعنه: لا يصح وقف غير العقار، نص عليه في رواية الأثرم وحنبل. ومنع الحارثي دلالة هذه الرواية، وجعل المذهب رواية واحدة. ونقل المروذي: لا يجوز وقف السلاح، ذكره أبو بكر. الإنصاف ٧/٧، وراجع المقنع ٢/٣٠٩، وكشاف القناع ٤/٢٤٣.