للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبيّ -صلى الله عليه وسلم-.

[[٩١٢-] قلت: كم يتزوج العبد؟]

قال: اثنتين.

قال إسحاق: كما قال.١

[[٩١٣-] قلت: ٢ إذا تزوج المرأة وقد زنى بها قبل ذلك؟]

قال: إذا تابت، فليس به بأس أن يتزوجها.٣


١ قال ابن قدامة: وقد روى ليث بن أبي سليم عن الحكم بن قتيبة قال: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن العبد لا ينكح أكثر من اثنتين، ويقوي هذا ما روى الإمام أحمد بإسناده عن محمد بن سيرين أن عمر رضي الله عنه سأل الناس: كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف باثنتين وطلاقه باثنتين، وكان ذلك بمحضر من الصحابة، فلم ينكر منهم أحد.
انظر: المغني ٦/٥٤٠، المبدع ٧/٦٧، كشاف القناع ٥/٨١.
[] وانظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص ٣٢٩-٣٣٠.
٢ ورد نحو هذه المسألة في مسائل ابن هانئ ١/٢٠٣.
٣ تشترط توبة الزانية في نكاحها سواء نكحها الزاني أو غيره، وأما توبة الزاني فتشترط أيضاً عند إسحاق، وهي رواية عن الإمام أحمد، ذكرها صاحب المبدع، والمشهور من المذاهب أنها لا تشترط.
انظر: المغني ٦/٦٠٣، والمبدع ٧/٧٠، والفروع ٥/٢٠٦، وغاية المنتهى ٣/٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>