للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال، لأنه فار وليست بفارة١.

[١١٤٢-] قلت: وإذا طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو مريض ثم صح في العدة فطلقها الثالثة، لم يتوارثا٢.

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

[١١٤٣-] قلت: كما لو طلقها تطليقة أو تطليقتين وهو صحيح، ثم مرض فطلقها الثالثة، ثم مات في العدة ورثته؟

قال: نعم، هذا ترثه بعد العدة٣.

قال إسحاق: كما قال.

[١١٤٤-] قلت: رجل له أربع نسوة فطلق واحدة منهن ثلاثاً، وواحدة ثنتين، وواحدة واحدة، فمات [على ذلك، و٤ لا يدرى]


١ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/١٨٨.
٢ لانتفاء علة الحكم وهي تهمة حرمانها من الميراث، حيث طلقها الطلقة التي أبانتها في حالة الصحة.
المغني: ٦/٣٣١, والمبدع: ٦/٢٤١.
٣ لإمكان قيام التهمة في حقه. راجع المسألة رقم: (٩٦٨، ٩٦٩) .
٤ هذا ساقط من ظ، وأكملته من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>