٢ أي سفيان الثوري وحكى كراهة ذلك عنه ابن المنذر في الإشراف ق ١١٤ أ. ٣ في ظ "ليس هو" بزيادة "هو"، والأقرب حذفها كما في ع. ٤ في ع "الإحرام". ٥ أي ليس مما يباح استعماله للمحرم شم الريحان، وهذا في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، والمذهب أنه يباح له ذلك، كما سبق بيانه في المسألة (١٤٥٦) . ٦ حكى الكراهة عن ابن عمر رضي الله عنهما: شمس الدين ابن مفلح في الفروع ٣/٣٧٧، وبرهان الدين بن مفلح في المبدع ٣/١٤٧، وابن المنذر في الإشراف ق ١١٤ أ. ٧ في ع "تركه خير"، وسياق الإمام إسحاق هو ما أثبته. ٨ في ع "فإن". ٩ ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لأن قول إسحاق يباح شم الريحان بلا فدية كما سبق في المسألة (١٤٥٦) .