وراجع: السنن الكبرى للبيهقي ٩/٢٨٩. واستدلّ القائلون بجواز استبدال الأضحية بخير منها بما روي أنّ النبي صلى الله عليه وسلم ساق مائة بدنة في حجّته، وقدم علي رضي الله عنه من اليمن فأشركه فيها. رواه مسلم، وتقدّم تخريجه في المسألة. وقالوا: هذا نوع من الهبة أو البيع. ولأنّه عدل عن عين وجبت لحق الله تعالى إلى خير منها من جنسها فجاز، كما لو وجبت عليه بنت لبون فأخرج حقّة في الزكاة. المغني ٨/٦٣٦. ٢ قال ابن رجب رحمه الله: "إذا عين أضحية فذبحها غيره بغير إذنه، أجزأت عن صاحبها، ولم يضمن الذابح شيئاً. نصّ عليه، لأنّها متعينة الذبح ما لم يبدلها، وإراقة دمها واجب، فالذابح قد عجل الواجب، فوقع موقعه. قواعد ابن رجب صـ٢٢٢. وقال الشيخ مرعي بن يوسف رحمه الله: "وإن ذبحها ذابح في وقتها بلا إذن فإن نواها عن نفسه مع علمه أنّها أضحية الغير، أو فرق لحمها لم تجزئ، وضمن ما بين القيمتين إن لم يفرق لحمها، وقيمتها إن فرقه. وإن لم يعلم أجزأت - أي عن صاحبها - لعدم افتقار نيّة الذبح، ولا ضمانَ. فلو ضحّى اثنان، كلّ بأضحية الآخر غلطاً كفتهما، ولا ضمان، وإن بقي اللحم تراداه. غاية المنتهى ١/٤٣٣. وراجع: الفروع ٣/٥٥١ والمغني ٨/٦٤٢.