للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال. ١

[٢٤٠٠-] قلت: رجل وصبي قتلا كبيراً؟

قال: يقتل الكبير، ويكون نصف الدية على عاقلة الصغير. ٢

قال إسحاق: لا، بل يصير ٣ دية، على الصبي نصفه على عاقلته


١ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ١/٥٨، والخطابي في معالم السنن ٤/٦٥٣.
٢ قال ابن المنذر: كان أحمد بن حنبل يقول: في البالغ والصبي يقتلان الرجل قال: على الرجل القتل، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية.
الأوسط، كتاب الديات ١/٧٦، وكذا انظر: المغني ٧/٦٧٨، والفروع ٥/٦٣٤، والمبدع ٨/٢٦٠، والإنصاف ٩/٤٥٨.
والرواية الثانية عنه قال ابن هانئ: وسئل عن رجل وصبي قتلا رجلاً.
قال أبو عبد الله: عليهما الدية، ولا قود عليهما، يؤدّي الرجل نصف الدية، وعلى عاقلة الصبي نصف الدية.
مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ٢/٨٦، رقم ١٥٤٢، وكذا برواية ابنه عبد الله ص٤١٠، رقم ١٤٦٤، [] [] وبرواية أبي داود ص٢٢٤، وصحح ابن قدامة هذه الرواية. المغني ٧/٦٧٧-٦٧٨، وكذا انظر: الفروع ٥/٦٣٤، والمبدع ٨/٢٦٠، والإنصاف ٩/٤٥٨.
٣ في النسخة العمرية بحذف لفظ "دية".

<<  <  ج: ص:  >  >>