للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال. إلا أن يكون يعلم إرادته الإشارة, أو كتب كتاباً فيه وصيته, وقال: هذه وصيتي, فإن كل ذلك جائز, ويلزم الورثة أن يجيزوه.١

[[٣٢٢٦-] قلت: إذا أقر القاضي بأنه قضى بكذا وكذا, تجوز شهادته أو شهادته شهادة رجل؟]

قال: يقبل قوله في ذا, ليست هذه شهادة, إنما هذا خبر علم كان عنده فأدى.

قال إسحاق: أجاد.٢


١ نقل هذه الرواية عن الإمام أحمد وإسحاق ابن المنذر فقال: وقال أحمد بن حنبل في المريض يسأل عن الشيء فيومئ برأسه أو بيده قال: لا يجوز حتى يتكلم.
وقال إسحاق: كذلك إلا أن يعلم إرادته بالإشارة، أو كتب، كتاباً فيه وصيته، وقال: هذه وصيتي فإن ذلك جائز. الأوسط ٣/١٧٠
وقد سبق تحقيق نحو هذه المسألة، برقم (٢٩٥٤) .
٢ إذا أخبر القاضي بحكمه في غير موضع ولايته فظاهر كلام الخرقي أن قوله مقبول, وخبره نافذ, لأنه إذا قبل قوله بحكمه بعد العزل وزوال ولايته بالكلية فلأن يقبل مع بقائها في غير موضع ولايته أولى.
وقال القاضي أبو يعلى: لا يقبل قوله. وقال: لو اجتمع قاضيان في غير ولايتهما كقاضي دمشق وقاضي مصر اجتمعا في بيت المقدس، فأخبر أحدهما الآخر، أو شهادة ثبتت عنده، لم يقبل أحدهما قول صاحبه, ويكونان كشاهدين أخبر أحدهما الآخر بما عنده, وليس له أن يحكم به إذا رجع إلى عمله, لأنه خبر من ليس بقاض في موضعه. المغني ٩/١٠٣

<<  <  ج: ص:  >  >>