للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: صدق١.

قال إسحاق: كما قال إلا أنه إذا٢ كان مسبوقاً فقام يقضي استعاذ أيضاَ؛ لأن الاستعاذة وإن لم يقرأ، فإن عليه أن يستعيذ لئلا٣ يكون له في الصلاة وسوسة الشيطان وما أشبهها.

[[٣٥١-] قلت: سئل سفيان عن الرجل يصلي العصر، ثم يدرك مع الإمام ركعتين من العصر؟]

قال٤: يتم.

قيل له: فإن أدرك ركعتين من المغرب؟

قال: يتم ويشفع.٥

قيل (له) ٦: يجلس في الثانية، أو في آخرهن؟


١ تقدم قول أحمد وإسحاق في حكم الاستعاذة في الصلاة. راجع مسألة (١٩٧) . وانظر: قولهما في حكم قراءة المأموم في المسألة (١٩٤) .
٢ في ع (أن) .
٣ في ع (لان لا) .
٤ في ع إضافة (ركعتين) قبل كلمة (يتم) .
٥ نقل ابن المنذر نص قول سفيان هذا في: الأوسط ٢/٤٠٢، وانظر: اختلاف العلماء للمروزي ص٤٤، المغني ٢/١١١، المعاني البديعة خ ل ب ٤٣.
(له) إضافة من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>