رواه أبو داود: ٤/٣٦٢. قال ابن قدامة بعد أن نقل آثاراً عن الصحابة في عدم انتقاب الأمة، قال: وهذا دليل على أن عدم حجب الإماء كان مستفيضاً بينهم مشهوراً، وأن الحجب لغيرهن كان معلوماً. [] انظر: المغني: ٦/٥٦٠, المبدع: ١/٣٦٠-٣٦١. ٢ راجع حكم ما إذا ارتد أحد الزوجين في المسائل (١١٩٩، ١٢٠٢، ١٢٨٢) . ٣ إذا رفعت امرأة المولي أمر زوجها إلى الحاكم ووقفه وطلب منه أن يفيء فلم يفعل وهو قادر على الفيئة، أمر بالطلاق، فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم بطلب المرأة. وعن الإمام أحمد رواية بأنه ليس للحاكم الطلاق عليه، بل يحبسه ويضيق عليه حتى يطلق. ورجح ابن قدامة الرواية الأولى وقال: "إن ما دخلته النيابة وتعين مستحقه وامتنع من هو عليه قام الحاكم مقامه فيه، كقضاء الدين." قال: "وهذا أصح في المذهب". راجع المسألة ١٥٠.