للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: يتم حتى يخرج منها بتسليم١ وإذا افتتح المقيم الصلاة ثم بدا له أن يسافر.

قال: يتم٢.

قال إسحاق: كما قال.

[[٣٦١-] قلت: الجمع بين الصلاتين؟]

قال: نعم، يجمع ولا يكون الجمع إلا في وقت إحدى الصلاتين فلو (كان) ٣ (صلى) ٤ كل صلاة في وقتها أين كانت٥ تكون


١ قال ابن قدامة: (من نوى القصر ثم نوى الإتمام، أو نوى ما يلزمه به الإتمام من الإقامة أو قلب نيته إلى سفر معصية أو نوى الرجوع عن سفره ومسافة رجوعه لا يباح فيه القصر ونحو هذا لزمه الإتمام) . المغني ٢/٢٦٦.
والمذهب: موافق لما أفتى به هنا، فمن أحرم بالصلاة مسافراً، ثم أقام لزمه أن يتم الصلاة. وقيل: إن نوى القصر مع علمه بإقامته في أثنائها صح.
انظر: الإنصاف ٢/٣٢٢، المبدع ٢/١١٠.
٢ إذا أحرم المرء بالصلاة في الحضر ثم سافر فعلى المذهب يتم صلاته. قلت: فمن باب أولى من نوي السفر ولم يسافر فعلاً.
انظر: الفروع ١/٥١٩، الإنصاف ٢/٣٢٢.
٣ في ظ (كانت) .
(صلى) إضافة من ع.
٥ في ع (كان) .

<<  <  ج: ص:  >  >>