للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: أليس يقال: {ذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ} ؟!

قلت: أي النداء؟

قال: الوقت، وإني خائف أن يوجب إذا أذن المؤذن وإن لم يكن الوقت١.

قال إسحاق: إذا أذن المؤذن حرم البيع والشراء، وإن كان قبل الوقت مع أنهم لا يؤذنون إلا في الوقت٢.

[٥٠٦-] قلت: متى رخص له في ترك الجمعة؟


١ أشار أبو يعلى إلى رواية ابن منصور، الروايتين والوجهين ١/١٨٦. ونقل عن الإمام أحمد نحو هذه المسألة ابنه عبد الله في مسائله ص ١٢٢، ١٢٣ (٤٤٥) .
والصحيح من المذهب: أنه لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها، وهذا ما عليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم.
وروي عن أحمد: أنه يصح مع التحريم.
والمراد بالنداء الثاني الذي عند أول الخطبة، وهذا المذهب، وعليه الأصحاب.
وروي عن أحمد: ان ابتداء المنع من النداء الأول.
وعنه: المنع من أول دخول الوقت.
انظر: المغني ٢/٢٩٧، ٢٩٨، الإنصاف ٤/٣٢٣، كشاف القناع ٣/١٦٩، ١٧٠.
٢ انظر: قول إسحاق في الأوسط ٢/٣٥٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>