٢ وانظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني ٩/٢٧٥، والمحلى ٩/٤٣٨، والطرق الحكمية ص ٣٢٤، وسبل السلام ٤/١٣٤، واختلاف الصحابة والتابعين لوحة ١٤٠، والأوسط ٣/٧١. ٣ للإمام أحمد رحمه الله في شهادة الصبيان روايات: [١-] لا تقبل شهادة الصبيان مطلقاً. هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. [٢-] تقبل ممن هو في حال العدالة، فتصح من مميز، ونقل ابن هانئ: ابن عشر. [٣-] لا تقبل إلا في الجراح، إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها. [] انظر: الإنصاف ١٢/٣٧، ومسائل عبد الله ص ٤٣٦ برقم: (١٥٧٧-١٥٧٨) ، ومسائل ابن هانئ النيسابوري ٢/٣٦ برقم ١٣٢٥، والمبدع ١٠/٢١٣، والمحرر ٢/٢١٣، والكافي ٤/٥٢١، والطرق الحكمية ص ١٧٠، ومطالب أولي النهى ٦/٦٠٨، ومجموع الفتاوى ١٥/٣٠٦. ٤ قال ابن المنذر: وكان عطاء بن أبي رباح، والشعبي وشريح، والحسن البصري، لا يجيزون شهادته - أي الصبي -، وهذا قول ابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأبي عبيد، والمزني والنعمان وأصحابه. وقال طائفة: يجوز شهادتهم في الجراح، وفي الدم. الأوسط ٣/١٠٥ وانظر قول الإمام إسحاق في: المحلى ٩/٤٢١، وعمدة القاري ١٣/٢٣٩. واستدلوا بقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} سورة البقرة آية: ٢٨٢. والصبي ليس من رجالنا، ولأنه ليس بمكلف وقد أخبر الله تعالى أن الشاهد الكاتم شهادته آثم، والصبي ليس بآثم، فدل على أنه ليس بشاهد.