للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينةُ الذي ليس في يده ١ السلعة. ٢


١ في العمرية بلفظ (يده) .
٢ نقل أبو داود رواية عن الإمام نحو الجزء الثاني من هذه الرواية فقال: سمعت أحمد سئل عن رجل في يديه دار، أقام البينة الرجل أنها داره، وأقام الذي في يديه أنها داره ورثها؟ فقال: البينة بينة المدعي، وليس لصاحب الدار بينة. مسائل أبي داود ص ٢١٠.
اختلفت الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فيما إذا تعارضت البينتان والسلعة في يد أحدهما إلى روايتين:
[١-] المشهور عنه تقديم بينة المدعي، ولا تسمع بينة المدعى عليه بحال.
[٢-] والرواية الثانية عنه: إن شهدت بينة الداخل بسبب الملك وقالت نتجت في ملكه، أو اشتراها، أو نسجها، أو كانت بينته أقدم تاريخاً قدمت، وإلا قدمت بينة المدعي. والرواية الأولى هي المذهب.
انظر المغني ٩/٢٧٥، والإنصاف ١١/٣٨٠ - ٣٨١، ومختصر الخرقي ص ٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>