٢ في ع "الشيخ الكبير". ٣ أي يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً، وهذا بلا خلاف في المذهب. انظر: المغني ٣/١٤١، المحرر في الفقه ١/٢٨٨، الإنصاف٣/٢٨٤. ٤ المذهب أنه إنما يجزئ الإطعام بالمد إذا كان من البر، أما من غيره فلا يجزئ إلا نصف صاع- أي مدان، لأن الصاع أربعة أمداد- وقيل يجزئ المد من غير البر. انظر الهداية ٢/٥٢، المغني٣/١٣٩، ٧/٣٦٩، الإنصاف ٣/٢٨٥، ٩/٢٣٣.. ٥ الجفنة: هي أعظم ما يكون من القصاع، والقصاع: جمع قصعة، وهي وعاء يؤكل فيه، وكان يتخذ من الخشب. انظر: الصحاح ٥/٢٠٩٢، لسان العرب١٣/٨٩، القاموس المحيط ٤/٢١١، المعجم الوسيط١/١٢٧، ٢/٧٤٠. ٦ أي صنع طعاماً ووضعه في جفنة ودعا إليه المساكين. ٧ الذي صنع أنس رضي الله عنه أنه لما ضعف عن الصوم عاماً صنع جفنة من طعام، ثم دعا بثلاثين مسكيناً فأشبعهم. انظر: الجامع لأحكام القرآن ٢/٢٨٩. ٨ هكذا انتهى الكلام في النسختين، والسياق يقتضي إضافة "أجزأ عنه".