٢ ساقطة من ظ، والأقرب للسياق إثباتها كما في ع. ٣ الضمير يعود إلى مكة، وسبق تعريف اللقطة في المسألة (١٥٥٠) . ٤ جزء من حديث، ولفظه عند البخاري: "عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يعضد عضاهها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، ولا يختلى خلاها". أخرجه البخاري في كتاب اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة ٣/٩٤، وسبق تخريجه بألفاظ مقاربة في المسألتين (١٥٢٣) ، (١٥٩١) . ومعنى قوله: "لا تحل لقطتها إلا لمنشد"، أي: لا تحل إلا لمن يريد أن يعرفها فقط، أما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا. فتح الباري ٥/٨٨. ٥ في ع "قال فكأن"، بزيادة "قال". ٦ في ع "لم" والموافق للمعنى ما أثبته من ظ.