للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.

[١٦٠٣-] (قال أحمد)[قوله صلى الله عليه وسلم]"لا تحل لقطتها٣إلا لمنشد"٤ (فكأن) ٥ لقطة الحرم (لمن) ٦ يغشى


١ في ع "قال الإمام أحمد رضي الله عنه".
٢ ساقطة من ظ، والأقرب للسياق إثباتها كما في ع.
٣ الضمير يعود إلى مكة، وسبق تعريف اللقطة في المسألة (١٥٥٠) .
٤ جزء من حديث، ولفظه عند البخاري: "عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يعضد عضاهها، ولا ينفر صيدها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، ولا يختلى خلاها".
أخرجه البخاري في كتاب اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة ٣/٩٤، وسبق تخريجه بألفاظ مقاربة في المسألتين (١٥٢٣) ، (١٥٩١) .
ومعنى قوله: "لا تحل لقطتها إلا لمنشد"، أي: لا تحل إلا لمن يريد أن يعرفها فقط، أما من أراد أن يعرفها ثم يتملكها فلا. فتح الباري ٥/٨٨.
٥ في ع "قال فكأن"، بزيادة "قال".
٦ في ع "لم" والموافق للمعنى ما أثبته من ظ.

<<  <  ج: ص:  >  >>