للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(الحرم) ١ من الناس أنهم متفرقون من بلدان شتى، فالذي يأخذ لقطتها يقول: متى (أجد) ٢ صاحبها فلا يحل له، [إلا] ٣ أن ينشد لقطة الحرم كما ينشد غير لقطة الحرم، فإذا أنشدها سنة حلت له.

قال إسحاق: قال جرير الرازي:٤ معنى قوله [صلى الله عليه وسلم] ٥ "لا تحل لقطتها إلا لمنشد"، يقول إلا الرجل سمع صاحبها ينشدها قبل ذلك فحينئذ له أخذها، وهذا الذي أختاره.٦


١ في ظ "الحرام".
٢ في ظ "أخذ"، والمعنى يقتضي ما أثبته من ع.
٣ ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ لأن المعنى لا يستقيم بدونها.
٤ هو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي، أبو عبد الله الرازي. روى عن عبد الملك بن عمير وسليمان التيمي والأعمش وعطاء بن أبي السائب وغيرهم. وروى عنه إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم. توفي سنة ثمان وثمانين ومائة هـ.
انظر: تهذيب التهذيب ٢/٧٥، تذكرة الحفاظ ١/٢٧١، تاريخ بغداد ٧/٢٥٣، الأعلام ٢/١١٩.
٥ ساقطة من ظ، والصواب إثباتها كما سبق في التعليق الثاني في المسالة.
٦ الضمير يعود إلى الإمام إسحاق، قال ابن حجر في الفتح ٥/٨٨: "وقال إسحاق بن راهويه: قوله "إلا لمنشد" أي: لمن سمع ناشداً يقول: من رأى لي كذا، فحينئذ يجوز لواجد اللقطة أن يعرفها ليردها على صاحبها، وهو أضيق من قول الجمهور لأنه قيده بحاله للمعرف دون حاله" ا. هـ.

والمذهب أن لقطة الحرم كغيرها في جواز ملكها بعد تعريفها سنة، لعموم الأحاديث الواردة في اللقطة، ولأن حرم مكة أحد الحرمين فأشبه المدينة، ولأنها أمانة فلم يختلف حكمها في الحل والحرم كالوديعة.
وهناك رواية عن الإمام أحمد: أنه لا يجوز التقاط لقطة الحرم للتمليك، وإنما يجوز حفظها لصاحبها، فإن التقطها عرفها أبداً حتى يأتي صاحبها لهذا الحديث، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. المغني ٦/٣٣٢، الإنصاف ٦/٤١٣،المبدع ٥/٢٨٤، الاختيارات الفقهية ص ١٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>