للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٦٦٥-] قلت: قال سفيان: إذا لم تكمل سبعة١ فهي بمنزلة (من لم تطف تكون حراماً) ٢ حتى ترجع، فتقضي حجة كانت أو عمرة.

قال أحمد: ما أحسن ما قال.

قال إسحاق: كما قال في السبعة الواجب.٣

[١٦٦٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل حج عن رجل فأصابه أذى من رأسه أو تطيب أو لبس ثوباً أو أصاب صيداً، قال: ما جنى فهو عليه في ماله، وليس عليهم منه شيء وإن اشترطه عليهم.

قال أحمد: هو عليه ليس عليهم.٤


١ أي سبعة أشواط.
٢ في ظ "من لم تكن حراماً"، والمعنى يستقيم بما أثبته من ع.
٣ قال ابن قدامة في المغني ٣/٤٩٢: "طواف الزيارة ركن الحج لا يتم إلا به، ولا يحل من إحرامه حتى يفعله. فإن رجع إلى بلده قبله لم ينفك، ورجع متى أمكنه محرماً، لا يجزيه غير ذلك. وبذلك قال عطاء والثوري ومالك والشافعي وإسحاق"، ثم قال: "فإن ترك بعض الطواف، فهو كمن ترك جميعه".
وسبق أيضاً في المسألة (١٤٩٦) أن الطواف الواجب لا بد من إتمامه، ولا يعذر أحد بتركه.
٤ بين ابن قدامة في المغني أن ما لزم النائب المستأجر من الدماء فعليه، لأن الحج عليه، وكذا النائب غير المستأجر ما لزمه من الدماء بفعل محظور فعليه في ماله، لأنه لم يؤذن له في الجناية. وأطلق ذلك ولم يبين فيما إذا اشترط أو لم يشترط، والظاهر عدم اختلاف الحكم كما نص عليه الإمامان سفيان وأحمد، لما يأتي في التعليق الذي بعد الحاشية التالية.

<<  <  ج: ص:  >  >>