٢ في نسخة ع: "لأن". ٣ قال في رؤوس المسائل ٢٧٣: إذا أذن صاحب الوديعة لمن هي عنده، أن يدفعها إلى زيد، فقال: قد دفعتها فأنكر زيد: فالقول قول المودع، لأنه ادعى رفع يده عنها إلى من يجوز له الدفع إليه، أشبه إذا ادعى دفعها إلى مالكها. وجاء في المحرر ١/٣٦٤، والفروع ٤/٤٨٤، والمذهب الأحمد ١١٧ مثل ذلك. وقال في المقنع ٢/٢٨٢، والمبدع ٥/٢٤٣، والإنصاف ٦/٣٣٩: القول قول المودع على الصحيح من المذهب، نص عليه في رواية ابن منصور، وقيل: لا يقبل قوله، قال الحارثي: وهو قوي. وذكر شارح منتهى الإرادات ٢/٤٥٥: أنه يصدق بيمينه نصا، ولا يلزم المدعى عليه للمالك غير اليمين. ٤ في كلا النسختين "دراهم" والصحيح ما أثبتناه.