٢ هذه المسألة كالتي قبلها، وقد أخرج عبد الرزاق عن الثوري قال: قال أصحابنا حماد وغيره: إذا أعتقه وعليه دين، فقيمة العبد، على السيد، ويبيعه غرماؤه فيما زاد على القيمة، وهو أحب القولين، فإن فضل شيء عن قيمة العبد، أتبع به العبد. وعن الزهري قال: إذا أعتق الرجل عبده، وعليه دين، فالدين على السيد، ومثله عن إبراهيم النخعي. انظر: المصنف كتاب البيوع، باب هل يباع العبد في دينه ٨/٢٨٦. وفي المحرر ٢/٣٨٢، إذا أقر العبد بجناية خطأ، أو غصب أو سرقة، أو العبد غير المأذون له بمال عن معاملة، أومطلقاً: لم يقبل على السيد، قال الشارح: لئلا يفضى إلى إيجاب مال في حق غيره. وأخرج عبد الرزاق عن الثوري في عبد، خرق ثياب حرٍّ؟ قال: نقول إذا أفسد مالاً، أوخرق ثياباً: فهو في رقبة العبد في منزلة الدين، وإذا جرح جراحة قيل للسيد: إن شئت فأسلمه بجناية، وإن شئت فاغرم عنه. انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع، باب هل يباع العبد في دينه إذا أذن له ٨/٢٨٥، ومصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية، باب في العبد يفلس فيقر بالدين ٧/٢٢٧. وجاء في أخبار القضاة لوكيع ٢/٣٢٩: أن شريحاً قال: إن دينه على من أذن له في البيع وأكل ثمنه. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية، الناشر: مطبعة الفجالة الجديدة عام ١٣٨٤ هـ ٢/٢٨٣، أن علياً رضي الله عنه قال: ما جنى العبد ففي رقبته، ويخير مولاه إن شاء فداه، وإن شاء دفعه، وأخرج البيهقي عن ابن المسيب أنه قال: عقل العبد في ثمنه مثل عقل الحر في دينه. انظر: المصنف لابن أبي شيبة ٩/٢٣٣، باب العبد يجني الجناية، والسنن الكبرى كتاب الديات، باب جراحة العبد ٨/١٠٤.