للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كلما كان نذوراً على هذه الجهة فكفارة يمين مغلظة وهو مخير١، وإذا كان (في طاعة الله) ٢ فعليه الوفاء بما نذر.٣

[١٧٦٠-] قلت: رجل جعل على نفسه المشي ولم يذكر حجاً ولا عمرة؟

قال: لا يكون المشي إلا في (حج أو عمرة) ٤ وإذا أراد اليمين فكفارة يمين،٥ وإذا [ع-٨١/ب] أراد التقرب إلى الله عز


١ أي بين الوفاء به وبين التكفير كفارة يمين، ويأتي عنه نحو عبارته هذه في مسألة (١٧٨١) .
٢ في ع "في طاعة" بدون ذكر لفظ الجلالة.
٣ ولا يكون في طاعة الله ما فيه تعذيب للعبد، كما يأتي عنه في المسألة (١٧٦٢) قوله: "في رجل نذر ثلاثين حجة قال: لا يكون هذا النذر أبداً في طاعة الله عليه كفارة مغلظة"، وراجع أيضا المسألة (١٧٢٨) .
٤ في ع "حج وعمرة"، والصواب ما أثبته من ظ لأنه يكفي في ذلك الإتيان بأحدهما، ويؤيده قول ابن قدامة في المقنع: "وإن نذر المشي إلى بيت الله أو موضع من الحرم لم يجزئه إلا أن يمشي في حج أو عمرة" المبدع [٩/٣٤١-٣٤٢،
] وانظر أيضاً: المغني لابن قدامة ١١/٣٤٥، الإنصاف للمرداوي ٩/١٤٧، والشرح الكبير ١١/٣٥٩.
٥ كما سبق في المسألة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>