للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لا يتزوج.

[[١٣٤٨-] سئل إسحاق عن المرأة إذا أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة أو بعد انقضاء العدة؟]

قال: كلما كانت في العدة فهو أحق بها بلا تجديد نكاح, فإذا انقضت عدتها فهو خاطب إن شاء ١.

وكذلك المرتدة لا تبين من زوجها أبداً إلا أن يعرض عليها الإسلام فتأبى فتقتل، أو تنقضي عدتها [ع-٦٧/ب] قبل أن تسلم، فإنها تبين حينئذ من الزوج.٢

[[١٣٤٩-] قلت: مال المفقود كسبيل امرأته ٣؟ ٤]

قال: نعم إذا قسم ماله ثم جاء


١ سبق ذلك في عدة مسائل انظر المسائل رقم: (١١٤٦، ١١٨٩، ١١٩٢) .
٢ سبق ذلك بالمسائل رقم: (١١٩٧، ١٢٠٢) .
٣ أي: فيرجع إلى صاحبه إذا جاء بعد ذلك، كزوجته إذا تزوجت ثم جاء فإنه يخيّر بين رجوعها إليه إن رغب في رجوعها وبين صداقها.
وسبق ذلك بمسألة رقم: (١٠١٠) .
٤ من هذه المسألة إلى نهاية المسألة (١٣٦٥) ، وهي آخر مسألة في نسخة ظ. هذه المسائل موجودة في آخر لوحة رقم: ٩٥ إلى بداية الربع الأول من لوحة رقم: ٩٨ من نسخة ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>