١ أخرجه ابن ماجه: " ٢٣٤٠ "، وعبد الله في زوائد المسند: ٥/٣٢٦، ٣٢٧، والبيهقي: ١٠/١٣٣ من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه -. وسنده ضعيف. وهو مروي عن ثمانية من الصحابة، بطرق عشرة لا تخلو أسانيدها من مقال، لكن بضم بعضها إلى بعض، يتقوى الحديث، ويرتقي إلى درجة الصحة. وقد جعله أبو داود من الأحاديث التي يدور عليها الفقه. [] انظر: إرواء الغليل: ٣/٤٠٨-٤١٣، وغاية المرام: ٦٠، والسلسلة الصحيحة: ١/ق١: ٤٩٨-٥٠٣ رقم "٢٥٠". ٢ قال في الفروع: ٤/٢٨٥: ومن أحدث في ملكه ما يضر جاره – كحمام، وكنيف، ورحى، وتنور - فله منعه، كابتداء إحيائه بإجماعنا ... وقد احتج أحمد بالخبر "لا ضرر ولا ضرار" فيتوجه منه منعه. وانظر: المغني: ٧/٥٢، والإنصاف: ٥/٢٦٠ وفيه قال: الصحيح من المذهب أن الجار يمنع من التصرف في ملكه، بما يضر بجاره؛ كحفر كنيف، إلى جنب حائط جاره. الخ..