للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


١ في نسخة ع: "إذا كان هذا".
٢ يشترط أن يكون الشفيع مليا موثوقاً فيه، ليأخذ الشقص المباع، ويحل محل المشتري بنفس العقد.
انظر: الإشراف لابن المنذر ورقة ١٤٧، وروؤس المسائل ورقة ٢٨٢.
وقال في المقنع ٢/٢٧١، والإنصاف ٦/٣٠١ وإن كان مؤجلاً، أخذه الشفيع بالأجل، إن كان ملياً، وإلا أقام كفيلاً ملياً، وأخذ به، وهذا المذهب نص عليه.
٣ كلمة "أحمد" ناقصة من نسخة ع.
٤ للشريك أن يبيع نصيبه لأنه ملَكه، ولو باع نصيبه غيره صح البيع في قسطه دون الآخر. وهو الصحيح من المذهب.
وفي رواية عن أحمد: لا يصح البيع.
انظر: المقنع ٢/١٨، والشرح الكبير على المغني ٤/٣٨، والإنصاف ٤/٣١٧، وشرح منتهى الإرادات ٢/١٥٣.
قلت: والراجح ما عليه المذهب، وهو حرية الشريك في بيع قسطه، ولشريكه حق الشفعة، إن رغب ذلك، أما أن يكره على البيع فلا، ما لم يتحقق ضرر من شراكته فالضرر يزال حينئذ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".

<<  <  ج: ص:  >  >>