للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإقرار للوارث في المرض، فكيف لهذا وقد أحرزه أبوه بإقرار أبيه له.١

[٣٠٩٠-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال في مرضه: أعطوا فلاناً من [أحد] كيسي مئة درهم، ولم٢ يكن في أحد كيسيه شيء، قال: يعطى مائة درهم من أحدهما.٣

قال أحمد [رحمه الله تعالى] : يعطى مائة درهم، إنما ثبتت لهذا الوصية، ما أبالي في أي الكيسين كان.٤


١ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في: المغني ٥/٢١٤، وحاشية المقنع ٣/٧٢٧.
قال ابن المنذر: واختلفوا في إقرار المريض للوارث بدين، فقالت طائفة: ذلك جائز. قاله عطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وبه قال إسحاق بن راهويه وأبو ثور.
وقالت طائفة: لا يجوز إقرار المريض في مرضه للوارث، كذلك قال شريح وأبو هاشم وابنه والنخعي. وروي ذلك عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمرو، وبه قال يحيى الأنصاري، وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل والنخعي وأصحابه. الأوسط ٣/١٧١.
٢ في العمرية سقطت عبارة "ولم يكن في أحد كيسيه شيء "، قال: يعطى مائة درهم.
٣ انظر قول سفيان الثوري رحمه الله في الأوسط.
٤ نقل ابن قدامة هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله فقال: وقد روى ابن منصور عن أحمد في رجل قال في مرضه: أعطوا فلاناً من كيسي مائة درهم، فلم يوجد في كيسه شيء، يعطى مائة درهم. المغني ٦/١٤٩.
قال المرداوي: لو وصى بأن يعطى مائة من أحد كيسي، فلم يوجد فيهما شيء استحق مائة على الصحيح من المذهب، نص عليه.
الإنصاف ٧/٢٥٨، وراجع الفروع ٤/٦٨٩.
ولم تبطل الوصية - في المسألة - لأنه قصد إعطاءه مائة درهم وظنها في الكيس، فإذا لم تكن في الكيس أُعطي من غيره. المغني ٦/١٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>