للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢٤٣-] قلت: سئل سفيان عن رجل وطئ جاريته فولدت ولم يدع الولد ولم ينفه, قال١: ما أرى إلا أن يلحقه.

قال أحمد: إذا كان وطأ معروفاً يلحقه كما قال٢ عمر رضي الله عنه.

[[١٢٤٤-] قلت٣: سئل سفيان عن رجل قال لامرأته: ما في بطنك ليس مني؟]

تترك٤ حتى تضع٥.

قال أحمد: نعم، إذا وضعت إن نفاه لا عنها, وإن ادعاه فالولد ولده، ولا يضرب إلا أن يقول: زنيت, فإن قال: زنيت ضرب


١ قوله "قال" ساقطة من النسخ الثلاث، والسياق يقتضي إثباتها.
٢ لم يذكر في هذه المسألة رأي الإمام إسحاق.
وسبقت المسألة بآراء الأئمة الثلاثة المتفقة مع تخريج قول عمر رضي الله عنه المشار إليه في هذه المسألة بمسألة رقم: (١٢٠٣) .
٣ في ع بلفظ "قال: قلت سئل سفيان".
٤ في ع بلفظ "تتربص حتى تضع"، ولعله ببداية هذه العبارة تبدأ إجابة سفيان على السؤال.
٥ فلا يلاعن من نفى حمل امرأته حتى تضع لعدم تحقق وجود الحمل كما يأتي في كلام ابن قدامة التالي.
وانظر عن قول الإمام الثوري: الإشراف: ٤/٢٥٧, الاستذكار ٤، لوحة رقم: ١٨١

<<  <  ج: ص:  >  >>