ذهب الحنابلة إلى عدم الكفارة في هذه الحالة، والمذهب عندهم الكراهة. ٢ ذكر قوله ابن المنذر في الأوسط ٢/٢٥٠، وابن قدامة في المغني ١/٤٢٨، وانظر كذلك: شرح الزركشي ١/٤٤٣ والمبدع ١/٢٩٥. ودليل ذلك: أنّ عثمان بن أبي العاص أتته امرأته قبل الأربعين فقال: "لا تقربينني". مصنّف عبد الرزّاق ١/٣١٣، وانظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/٣٤١، سنن الدارمي، كتاب الحيض ١/٢٣٠، سنن الدارقطني، كتاب الحيض ١/٢٢٠. قال الألباني: موقوف ضعيف، وقال: أخرجه الدارمي، وابن الجارود في المنتقى بإسناد صحيح إلى الحسن، فإن كان سمعه من عثمان فهو عنه صحيح، وإلا فالحسن مدلس وقد عنعنه. الإرواء ١/٢٢٦، ٢٢٧حديث: ٢١٢. وهذا رأي إسحاق بأنّه جعل الحائض والنفساء سواءً في الكفارة، وإلاّ المذهب الحنبلي بالكراهة. والمغني ١/٤٢٨، شرح الزركشي ١/٤٤٣، المحرّر ١/٢٧، الكافي ١/١٨١، الإنصاف ١/٣٨٤، الفروع ١/٢٨٢، المبدع ١/٢٩٥، حاشية ١/٤٥، كشّاف القناع ١/٢٢٠، الواضح في شرح المختصر الخرقي ١/١٦١، منتهى الإرادات ١/١٣٤، وقد خالف الكراهة العلماء المعاصرون، وعلى رأسهم ابن عثيمين - رحمه الله -، حيث قال: "فالراجح أنه يجوز وطؤها قبل الأربعين إذا تطهرت". انظر: الشرح الممتع ١/٤٤٨