للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧٦٥-] ١ قلت لإسحاق: رجل جامع امرأته وهي نفساء، قبل الأربعين، وربما طهرت وربما رأت الدم؟

قال: كلّما طهرت قبل الأربعين فإنّ الصلاة لازم لها، ولكن يكف الزوج عن غشيانها حتّى تقضي الأربعون، فإن فعل وهي طاهر قبل الأربعين فقد أساء ولا كفارة عليه، وإن كانت في الأربعين فجامعها فعليها ما على الحائض سواء.٢


[١] لم يذكر قول الإمام أحمد في المخطوط، ولكن ذكره ابن هانئ في روايته ١/٣٦، مسألة: ١٧٥-١٧٦.
ذهب الحنابلة إلى عدم الكفارة في هذه الحالة، والمذهب عندهم الكراهة.
٢ ذكر قوله ابن المنذر في الأوسط ٢/٢٥٠، وابن قدامة في المغني ١/٤٢٨، وانظر كذلك: شرح الزركشي ١/٤٤٣ والمبدع ١/٢٩٥.
ودليل ذلك: أنّ عثمان بن أبي العاص أتته امرأته قبل الأربعين فقال: "لا تقربينني". مصنّف عبد الرزّاق ١/٣١٣، وانظر: السنن الكبرى للبيهقي ١/٣٤١، سنن الدارمي، كتاب الحيض ١/٢٣٠، سنن الدارقطني، كتاب الحيض ١/٢٢٠.
قال الألباني: موقوف ضعيف، وقال: أخرجه الدارمي، وابن الجارود في المنتقى بإسناد صحيح إلى الحسن، فإن كان سمعه من عثمان فهو عنه صحيح، وإلا فالحسن مدلس وقد عنعنه. الإرواء ١/٢٢٦، ٢٢٧حديث: ٢١٢.
وهذا رأي إسحاق بأنّه جعل الحائض والنفساء سواءً في الكفارة، وإلاّ المذهب الحنبلي بالكراهة. والمغني ١/٤٢٨، شرح الزركشي ١/٤٤٣، المحرّر ١/٢٧، الكافي ١/١٨١، الإنصاف ١/٣٨٤، الفروع ١/٢٨٢، المبدع ١/٢٩٥، حاشية ١/٤٥، كشّاف القناع ١/٢٢٠، الواضح في شرح المختصر الخرقي ١/١٦١، منتهى الإرادات ١/١٣٤، وقد خالف الكراهة العلماء المعاصرون، وعلى رأسهم ابن عثيمين - رحمه الله -، حيث قال: "فالراجح أنه يجوز وطؤها قبل الأربعين إذا تطهرت". انظر: الشرح الممتع ١/٤٤٨

<<  <  ج: ص:  >  >>