للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: ظهر الدمّ، و١ لم يظهر الولد.

قال: إذا كان منه. ٢

قال إسحاق: كلّما لم يظهر الدم، ولو٣ خروج الولد، لم تدع الصلاة٤، فإذا ظهر الدم تركت الصلاة وإن كان قبل الولادة٥ بيوم أو يومين.٦


١ في المخطوط "أو"، وهو خطأ.
[٢] انظر: الإنصاف ١/٢٨٥-٢٨٧، المبدع ١/٢٩٤، حاشية ١/٤٠٣، المغني ١/٤٢٩، الكافي ١/١٨١، الفروع ١/٢٨٢، شرح الزركشي ١/٤٥١، كشّاف القناع ١/٢١٩، معونة أولي النهى ١/٤٩٣، منتهى الإرادات ١/١٣٣، الشرح الممتع ١/٤٤٢، الفقه الحنبلي الميسّر ١/٨٠.
٣ في المخطوط "أو".
٤ ورد في المسألة عن سهم، مولى بني سليم أنّ مولاته أمّ يوسف ولدت بمكّة فلم ترَ دمّاً فلقيت عائشة رضي الله عنها فقالت: أنت امرأة طهّركِ الله. التاريخ الكبير للبخاري ٤/١٩٤، ترجمة: ٢٤٦٣ سهم مولى بني سليم.
٥ في المخطوط "الولاد"، وهو خطأ.
٦ انظر: الأوسط لابن المنذر جـ٢ المسألة: ٢٨.
وقد أفتت اللجنة الدائمة أنّ المرأة لا تلد إلاّ بالدم، ولو كان يسيراً. فتاوى اللجنة ٥/٤٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>