للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٣٥٥٨-] سئل إسحاق عن رجل أراد سفتجة١ من رجل إلى٢ سجستان، فقال المطلوب: أنا أكتري لصاحبك إلى سجستان ليقبض المال رجلاً بأربعة آلاف درهم؟

قال: بكم يوجد رجلاً إلى سجستان٣؟

قلت أنا: بمائة درهم.

قال: ثلاثة آلاف وتسعمائة [درهم] ٤ ربى.

[٣٥٥٩-*] قال إسحاق: وأما المكاري والجمال وملاح السفينة والرعاء،


١ السفتجة - بضم السين وفتحها وسكون الفاء وفتح التاء -: كتاب يكتبه المستقرض للمقرض إلى نائبه ببلد آخر، ليعطيه ما أقرضه. وفائدتها: السلامة من خطر الطريق ومؤنة الحمل. وهي لفظة أعجمية معربة من سَفْتَه.
التعريفات للجرجاني: ١٢٠، وتهذيب الأسماء واللغات: ٣/١٤٩، والمطلع: ٢٦٠.
وقد اختلف العلماء في جوازها. فمنعها قوم، وأجازها آخرون.
وممن أجازها أحمد وإسحاق كما في المسألة رقم: (١٨٨٣) من كتاب البيوع من هذه المسائل. والصحيح أنها جائزة.
انظر: مجموع الفتاوى: ٢٩/٥٣٠، وتهذيب السنن:٥/١٥٢، ١٥٣، والاختيارات الجلية لابن بسام - بهامش نيل المآرب: ٣/٦٥.
٢ في (ظ) : في.
٣ في (ظ) : بكم يوجد إلى سجستان رجل.
٤ الزيادة من: (ظ) .
[٣٥٥٩-*] تقدم معنى هذه المسألة مختصراً عن الإمامين في المناسك في المسألة رقم: (١٧١٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>