للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس.

قال إسحاق: لا بأس به إذا تتاركا، ثم تبايعا والإرادة منهما على المتاركة.١

[[٢٢١٣-] قلت: سئل سفيان: عن رجل كانت عنده دابة مسروقة، فقال: هي وديعة عندي؟]

قال: بَيِّنَتُه أنها وديعة، وإلا قُضِيَ عليه.


١ هذه المسألة تضمنت طلب الإقالة مع رد المبيع ومعه شيء يعطاه البائع، وقد تقدم تحقيق ذلك عند المسألة رقم: (١٨٠٠) ، وأن فيها روايتين.
وأما جواز بيع السلعة نسيئة بعد المتاركة من بيع النقد، فقد ذكر في الإنصاف ٤/٤٧٨: أن المفلس بعد الحجر عليه يملك المقايلة لظهور المصلحة.
قال أحمد: إذا أقيمت عليه البينة أنها دابة فلان، فما قوله: إنها وديعة.
قلت: إن أقام البينة أنها وديعة، وأقام الآخر البينة أنها له؟

<<  <  ج: ص:  >  >>