٢كان في جواب الإمام هذا بياض في ظ واختلاف بين النسختين وصعوبة في قراءة بعض الكلمات. وبحمد الله نقل ابن قدامة في المغني: ٦/٧٣٩ رواية ابن منصور هذه بنصها، فصححت منه وأغنى عن كثير من العناء. ٣ إن اتفقا على أن المهر ألف وأنهما يعقدان العقد بألفين تجملاً ففعلا ذلك، فالمهر ألفان لأنها تسمية صحيحة في عقد صحيح فوجبت, فالمعتمد من قوليهما هو ما كان في العلانية، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. وأشار الإمام أحمد في جوابه هذا بأنه يستحب للمرأة أن تفي للزوج بما وعدت به سراً وبما شرطته على نفسها من أنها لا تأخذ إلا مهر السر، ويؤيده عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون على شروطهم." وقد سبق تخريجه في المسألة رقم: (٩٠٠) . انظر: المغني: ٦/٧٣٩, والإنصاف: ٨/٢٩٣, وكشاف القناع: ٥/١٥٥, والمحرر: ٢/٣٣. ٤ نقل ابن المنذر في الأوسط لوحة رقم: ١٩٩، والإشراف ٤/٥٩ كلام الإمام إسحاق هذا ويستدل لمذهبه بما ذكرناه في الفقرة السابقة في استحباب وفاء المرأة بما شرطته على نفسها سراً, ويرد عليه أن التسمية صحيحة في عقد صحيح فلا مدفع لها، ويؤيد القول بالأخذ بالعلانية قول الجمهور في أن وضع اللغات توقيفي. انظر: المغني: ٦/٧٣٩, والكوكب المنير: ص ٨٩.