للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصلوا أبداً، متى كان ينقطع هذا.

[[٤٥٦-] قال أحمد: إذا سجد بهما- يعني سجدتا السهو- قبل التسليم فلا يتشهد فيهما١.]

[٤٥٧-] قال: رأيت الإمام أبا عبد الله رضي الله عنه كبر من صلاة الفجر يوم عرفة٢ إلى آخر أيام التشريق كبر بعد العصر٣.


١ تقدم حكم المسألة، راجع مسألة (٢٠٤) .
٢ يوم عرفة: هو اليوم التاسع من ذي الحجة. وعرفة وعرفات هي مشعر من مشاعر الحج في فسيح من الأرض محاط بقوس من الجبال، يكون وتره وادي عرنة، والوقوف فيها ركن من أركان الحج. وهي المشعر الوحيد من مشاعر الحج الذي يكون خارج الحرم؛ سميت بذلك لأن الناس يتعارفون فيها، وقيل: غير ذلك.
انظر: معجم البلدان ٤/١٠٤، معالم مكة التاريخية ص ١٨٢.
٣ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ص١٢٩، ١٣٠ (٤٧٦، ٤٨١) ، وابن هانئ في مسائله ١/٩٤ (٤٧٣) ، وأبو داود في مسائله ٦١.
والمذهب الذي عليه الأصحاب: موافق لما أفتى به هنا من أن غير الحاج يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة.
وروي عن أحمد: أنه كالحاج يكبر من صلاة الظهر يوم النحر.
وعنه: يكبر من صلاة الفجر يوم النحر.
أما آخره: فلا نزاع أنه إلى العصر من آخر أيام التشريق.
انظر: الفروع ١/٥٨٥، الإنصاف ٢/٤٣٦، ٤٣٧، مطالب أولي النهى ١/٨٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>