للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٩٣٦-] قلت: في ١ الاستهلال يجوز شهادة امرأة واحدة، والحيض، والعدة، والسقط [والحمام] ؟ ٢]

قال: كل ما لا يطلع عليه إلا النساء يجوز شهادة امرأة واحدة، إذا كانت ثقة.

قال إسحاق: لا بد من امرأتين.

[[٢٩٣٧-] قلت: قال سفيان: لا تجوز شهادة الأمة في ٣ الاستهلال؟ ٤]

قال [أحمد] : تجوز إذا كانت ثقة مرضية.

قال إسحاق: لا بد من امرأتين. ٥

[٢٩٣٨-] قلت: قال سفيان: الرجل إذا كانت عنده شهادة، فقيل له


١ في العمرية بحذف "في".
٢ سبق تحقيق مثل هذه الرواية في المسألة رقم: (٢٩٢٥) .
٣ في العمرية "إلا في".
٤ سفيان الثوري رحمه الله يجيز شهادة امرأة في الرضاع والاستهلال وكل ما لا يطلع عليه إلا النساء، ويتعذر فيه شهادة الرجال. وسبب عدم قبول شهادة الأمة هو كونها رقيقة، لأنه لا يجيز شهادة الرقيق.
[] انظر: المغني ٩/١٩٥، اختلاف العلماء لابن نصر المروزي ص ٢٠٦-٢١٠، واختلاف الفقهاء للطحاوي [١٨٧-١٩٧.
٥] مضى توثيق قول الإمامين أحمد وإسحاق رحمهما الله في المسألة رقم: (٢٩٢٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>