للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال [أحمد] : إذا تاب جازت شهادته - يعني العبد -. ١

قال إسحاق: كما قال أحمد كلاهما سواء. ٢


١ تقدمت مسألة قبول شهادة القاذف إذا تاب في، كتاب الحدود والديات برقم: (٢٤٣٣) وبرقم: (٢٦٤٠) .
وقال أبو الخطاب: لا فرق بينهما، فإن الذمّي كان عدلاً في دينه لاسيّما عندهم.
وعلى رواية لنا بأن شهادة بعضهم على بعض مقبولة، وولايته على بنيه ثابتة، فأبطل عدالته بالقذف والحد، ثم استحدث عدالة بالإسلام.
ومثله المسلم أبطل عدالته، ثم بالتوبة استحدث عدالة أخرى، ثم تبطل في المسلم إذا زنى وسرق وشرب، وحُد، فإنه قد أبطل عدالته، وإذا تاب قبلت شهادته.
[] النكت والفوائد السنية مع المحرّر ٢/٢٥٠-٢٥١، وراجع: الإنصاف ١٢/٥٩.
وقال ابن هانئ: سمعت أبا عبد الله يقول في شهادة القاذف إذا تاب تقبل شهادته وتوبته إذا أكذب نفسه. مسائل ابن هانئ النيسابوري ٢/٣٧ برقم: (١٣٣٤) .
٢ نقل ابن المنذر قول الإمام إسحاق ضمن نقله أقوال العلماء فقال: وقال طائفة: تقبل شهادة القاذف المحدود إذا تاب. روينا هذا القول عن ابن عباس رواية ثابتة. وممن قال تقبل شهادته إذا تاب: عطاء بن أبي رباح، والشعبي، وطاوس، ومجاهد، والزهري، وعبد الله بن عتبة، وحبيب بن أبي ثابت، وأبو الزناد.
وممن قال تقبل شهادته إذا تاب: مالك بن أنس، والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد.
وانظر قول الإمام إسحاق في: المحلى ٩/٤٣٢، المغني ٩/١٩٧ واختلاف الصحابة والتابعين وأئمة المجتهدين، لوحة رقم: (١٤٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>