للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٢٧٧١-] قلت: أهل الذمة صالحوا أهل الإسلام على ألف رأس كل سنة فكان يسبي بعضهم بعضاً ويؤدونه؟

قال: لا بأس به يجيء بهم من حيث شاؤوا١.


١ قال ابن هانئ: سئل- الإمام أحمد - عن القوم يصالحون العدو على ألف رأس كل سنة، وهم يغيرون على عدو من ورائهم.
قال: يجيئوا به من حيث شاؤوا، على ما صالحوا عليه.
مسائل ابن هانئ ٢/١١٩ مسألة رقم ١٦٨٨.
وتؤخذ الجزية مما يسر من أمواله، ولا يتعين أخذها من ذهب ولا فضة، نص عليه أحمد. المغني ٨/٥٠٤.
اختلف في حضور الشخص لأداء الجزية بنفسه، هل صفة مستحقة أم مستحبة إلى قولين:
أحدهما: أن حضور الشخص بنفسه صفة مستحقة، فلا يقبل إرسالها مع ذمي آخر، أو استنابة مسلم لتسليمها، بل يحضر الذمي بنفسه ويؤديها وهو قائم، والآخذ جالس، ويمتهنون عند أخذ الجزية.
واستدلوا بقوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُون} سورة التوبة آية (٢٩) .
والثاني: أن حضورهم لدفع الجزية صفة مستحبة، وأن المراد من الصغار في الآية: التزامهم الجزية، وجريان أحكامنا عليهم.
المغني ٨/٥٣٨، والمبدع ٣/٤١٣، والإنصاف ٤/٢٢٩، وكشاف القناع ٣/١٢٣، ومطالب أولي النهى ٢/٥٩٩، وراجع: الجامع لأحكام القرآن ٨/١١٥، وتفسير الفخر للرازي ١٦/٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>