٢ الحملان: ما يحمل عليه من الدواب في الهبة خاصة. القاموس المحيط ٣/٣٦١. ٣ في العمرية بلفظ "لا ملكه ذلك". ٤ العارية بتشديد المثناة التحتية وتخفيفها ويقال عارة: وهي مأخوذة من عار الفرس إذا ذهب، لأن العارية تذهب من يد المعير أو من العار، لأنه لا يستعير أحد إلا وبه عار، وحاجة. وهي في الشرع: عبارة عن إباحة المنافع من دون ملك الغير، لمدة معلومة، بلا عوض. سبل السلام ٣/٦٥، ومواهب الجليل ٥/٢٦٨، وكشاف القناع ٤/٦٢. ٥ الحبيس: هو الموقوف والوقف: "تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه، بقطع تصرف الواقف، وغيره في رقبته بصرف ريعه إلى جهة بر تقرباً إلى الله تعالى. كشاف القناع ٤/٢٤٠. يتبين من تعريف العارية والوقف، أن المستعير والموقوف عليه لا يملك عين المستعار، والموقوف، وإنما يملكون الانتفاع بالمنافع للمدة المعلومة.