للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: كفارة يمين إذا أراد اليمين.١

قال إسحاق: كما قال.

[[١٧٧٨-] قلت:٢ من قال عليه عتق مائة رقبة؟]

قال: إذا أراد اليمين فكفارة يمين.٣

قال إسحاق: كما قال، إلا أنها مغلَّظة.

[١٧٧٩-] قلت: الرجل يحلف كاذباً على أمر يتعمد (ذاك) ؟ ٤

(قال: هذا أتى عظيماً)


١ لأن مرجع الأيمان إلى النية، وإن لم يرد اليمين فكذلك كفارة يمين إن كان نذر لجاج وغضب، لأن فيه كفارة يمين كما سبق في مسألة رقم (١٧٢٨) .
٢ وردت هذه المسألة في ع إثر مسألة رقم (١٧٧٢) .
٣ هذه المسألة كسابقتها، لما ذكر فيها، ولأن في ذلك نذراً بما لا يستطيع، فإن عتق مائة رقبة ليس بالسهل، فهو كمن نذر الشيء الذي لا يقوى عليه، كما سبق في مسألة رقم (١٧٥٩) .
٤ في ع "ذلك".
٥ في ع "قال هذا إثماً عظيماً" وهو مخالف لقواعد العربية فلعله أراد "أتى إثماً عظيماً" بزيادة أتى، وإتيانه للعظيم بسبب كذبه بهذه اليمين وذلك محرم مذموم، قال تعالى: {وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} المجادلة آية ١٤.
وقال صلى الله عليه وسلم "إياكم والكذب فإنه يهدي إلى الفجور".
أخرجه الترمذي في كتاب البر والصلة ٤/٣٤٧، حديث ١٩٧١، وقال: حديث حسن صحيح.
واليمين المذكورة هي التي تسمى باليمين الغموس، وسميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في النار، وهي من أكبر الكبائر. قال صلى الله عليه وسلم: "الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس". أخرجه: البخاري ٨/٢٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>