قال ابن قدامة: (لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في استحباب ذلك) . المغني ١/٤٢٦. والصحيح من المذهب: أنه يستحب أن يقول: السامع في الحيعلة "لا حول ولا قوة إلا بالله" وهذا ما عليه جماهير الأصحاب. وقيل: يجمع بينهما أي بين الحيعلة والحوقلة، وقيل: يخير بينهما، وقيل: إذا كان في المسجد حيعل، وإذا كان خارجه حوقل، وقيل: يقول كما يقول فقط. انظر: الفروع ١/٢٢٧، ٢٢٨، المحرر ومعه النكت ١/٣٨ـ٤٠، الإنصاف ١/٤٢٥، ٤٢٦. ٢ من دخل المسجد والمؤذن قد شرع في الأذان استحب له انتظاره حتى يفرغ فلا يأتي بتحية المسجد ولا غيرها، ويقول مثل ما يقول جمعاً بين الفضيلتين. وروي عن أحمد: انه إن لم يقل مثل ما يقول وافتتح الصلاة فلا بأس. انظر: المغني ١/٤٢٩، المبدع ١/٣٣٢، كشاف القناع ١/٢٨٥، ٢٨٦. ٣ تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (٢٧٥) . ٤ روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة". صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن ١/٤٩٣ (٦٣) .