للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣١٤٢-] قلت: سئل سفيان عن الرجل١ يضمن٢ عن المكاتب للمولى؟]

قال: ليس كفالته بشيء، هو عبده.٣

قال أحمد: هو٤ كما قال: ليس بشيء.٥


١ في العمرية بلفظ "رجل".
٢ الضمان: مصدر ضمن الشيء ضماناً فهو ضامن وضمين إذا كفل به، وفى الشرع هو ضمن ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام دينه.
المغني ٤/٥٩٠، والكافي ٢/٢٢٧، والمقنع ٢/١١٢، والمبدع ٤/٢٤٨.
والمطلع على أبواب المقنع ص ٢٤٨.
٣ روى عبد الرزاق عن الثوري قال: المكاتب إن كفل سيده بكتابته فليس بشيء، ليست هذه بكفالة لأنه عبده.
مصنف عبد الرزاق ٨/٤١٦، كتاب المكاتب، باب الحمالة عن المكاتب، برقم ١٥٧٥٨.
وانظر قول الإمام سفيان الثوري في الإشراف لابن المنذر ٣/٦٧.
٤ في العمرية سقطت: "هو".
٥ للإمام أحمد رحمه الله في ضمان دين الكتابة روايتان:
إحداهما: لا يصح ضمان مال الكتابة، لأنه ليس بلازم، ولا مآله إلى اللزوم، فإن للمكاتب تعجيز نفسه، والامتناع عن أدائه، فإذا لم يلزم الأصيل فالضمين أولى، وهذا هو المذهب.
والثانية: يصح ضمانه، سواء كان الضامن حراً، أو غيره، لأنه دين على المكاتب، فصح ضمانه كسائر الديون عليه.
انظر: المغني ٤/٥٩٥، الكافي ٢/٢٣٠، المقنع ٢/١١٥، الإنصاف ٥/١٩٩ والمبدع ٤/٢٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>