٢ الضمان: مصدر ضمن الشيء ضماناً فهو ضامن وضمين إذا كفل به، وفى الشرع هو ضمن ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام دينه. المغني ٤/٥٩٠، والكافي ٢/٢٢٧، والمقنع ٢/١١٢، والمبدع ٤/٢٤٨. والمطلع على أبواب المقنع ص ٢٤٨. ٣ روى عبد الرزاق عن الثوري قال: المكاتب إن كفل سيده بكتابته فليس بشيء، ليست هذه بكفالة لأنه عبده. مصنف عبد الرزاق ٨/٤١٦، كتاب المكاتب، باب الحمالة عن المكاتب، برقم ١٥٧٥٨. وانظر قول الإمام سفيان الثوري في الإشراف لابن المنذر ٣/٦٧. ٤ في العمرية سقطت: "هو". ٥ للإمام أحمد رحمه الله في ضمان دين الكتابة روايتان: إحداهما: لا يصح ضمان مال الكتابة، لأنه ليس بلازم، ولا مآله إلى اللزوم، فإن للمكاتب تعجيز نفسه، والامتناع عن أدائه، فإذا لم يلزم الأصيل فالضمين أولى، وهذا هو المذهب. والثانية: يصح ضمانه، سواء كان الضامن حراً، أو غيره، لأنه دين على المكاتب، فصح ضمانه كسائر الديون عليه. انظر: المغني ٤/٥٩٥، الكافي ٢/٢٣٠، المقنع ٢/١١٥، الإنصاف ٥/١٩٩ والمبدع ٤/٢٥٦.