للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن١ أدركت فاختارت نفسها فلها أن تتزوج من غير أن يفرق بينهما الحاكم، وأخطأ هؤلاء حين قالوا٢ يفرق بينهما الحاكم٣ كما لا يتوارثان.

[٨٦٣-] قلت لأحمد:٤ قال سفيان:٥ إذا استأمرت البكر وقد زوجتها، فقالت: لا أرضى فلها ذلك.

قال أحمد: إذا كان من غير أب.٦


١ في ع بلفظ: "وإذا".
٢ في ع زيادة: "ما لم".
٣ سبق في المسألة رقم: ٨٦١ ما يتعلق بتعبير الإمام إسحاق -رحمه الله- "وجهل هؤلاء".
وعلل الحنفية ما ذهبوا إليه من أنه لا بد أن يفرق بينهما الحاكم أن أصل النكاح هنا ثابت وحكمه نافذ، وإنما الغائب وصف الكمال وهو صفة اللزوم، فكان الفسخ باختيارها رفعاً للأصل بفوات الوصف، وفوات الوصف لا يوجب رفع الأصل لما فيه من جعل الأصل تبعاً للوصف، فلا بد من رفعه حينئذ إلى من له الولاية العامة وهو القاضي ليرفع النكاح باختيار أحد الزوجين الذي ثبت له خيار الإدراك.
[] راجع بدائع الصنائع: ٣/١٥١٤، وفتح القدير لابن الهمام: ٣/٢٧٧-٢٧٨.
٤ في ع بحذف: "لأحمد".
٥ انظر: عن قول سفيان في عدم جواز إجبار غير الأب البكر.
معالم السنن للخطابي: ٢/٥٧٤، وجامع الترمذي: ٣/٤١٧، والمغني: ٦/٤٨٩.
٦ لا يجوز لولي غير الأب تزويج بكر بالغة عاقلة إلا بإذنها، وتزويج الأب لها من غير إذن مختلف فيه فلأن لا يجوز لولي آخر أولى.
أما الأب فقد سبق في المسألة رقم: ٨٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>