للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: لا يجبر صاحبه على البيع إلا أن يكون مضاراً،١ وله أن يبيع نصيبه.

[٢٠٣٨-] قلت: قال الثوري: إن٢ باع الرجل٣ رجلاً ثوباً بثوب، أو عرضاً بعرض فتشاكسا،٤ فقال أحدهما: لا أدفع إليك، وقال الآخر مثل ذلك، جعلا بينهما حكماً، يقبض منهما جميعاً،


١ في نسخة ع: "مضارا له".
٢ في نسخة ع: "وإذا".
٣ في نسخة ع: "رجل".
٤ في نسخة ع: "فتشاكيا" وهذه اللفظة محتملة إلا أن الشكوى لا تأتي إلا بعد المشاكسة، فتكون الشكوى من لوازمها، ويكون الصواب ما جاء في الأصل.
قال في المصباح ٣٧٨: شَكِسَ شَكْساً وشَكاسَةً، فهو شَكِسٌ مثل شَرِسَ شَراسَةً، فهو شَرِسٌ وزناً ومعنىً.
وفي المعجم الوسيط ١/٤٩٠: شكس شكسا وشكاسة: ساء خُلُقُهُ، وعَسُرَ في معاملته، وتشاكسا، أي: تخالفا وتعاسرا وفي التنزيل {فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ} . [سورة الزمر آية ٢٩] .

<<  <  ج: ص:  >  >>