للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال، إلا ١ أن ما دون الموضحة لا عقل فيه لما فيه حكومة، ٢ وتحمل العاقلة الموضحة فما فوقها. ٣

[[٢٥٥٨-] قلت: دية اليهودي والنصراني؟]

قال: نصف دية المسلم.

قلت ٤: بأي حديث قلت هذا ٥؟

قال: بحديث عمرو بن شعيب.


١ قد يفهم من الاستثناء في كلام الإمام إسحاق أن بينه وبين الإمام أحمد خلافاً في عقل ما دون الموضحة، مع أنه لا خلاف بينهما في المسألة على هذه الرواية، وإنما الخلاف بينهما أن العاقلة لا تحمل إلا الثلث فصاعداً عند الإمام أحمد، وتحمل الموضحة فما فوق، كما يراه الإمام إسحاق.
٢ نقل ابن المنذر هذه الرواية من قول الإمام إسحاق -رحمه الله - فقال: وحكي عنه أنه وافق أحمد فقال: ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل. وحكي عنه أنه قال: في السمحاق أربع من الإبل.
الأوسط، كتاب الديات ٢/٢٥٤.
وتقدمت الرواية التي تقول: إن في السمحاق أربعاً من الإبل في المسألة، رقم (٢٣٦٨) .
٣ تقدم فيما مضى بمسألة، رقم (٢٥٢٧) .
٤ في العمرية سقط لفظ "هذا".
٥ في العمرية بإضافة لفظ "هذا".

<<  <  ج: ص:  >  >>