٢ في ع بلفظ "قال: قلت". وورد في مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص٣٤٩ نحو هذه المسألة. ٣ أي هذا الطفل المرتضع وهي الابنة المذكورة. ٤ في ظ "ولدها" وما بين المعقوفين في المتن أثبته من ع، حيث إن السياق يقتضيه. ٥ يظهر من كلامه تحريم البنت المرضعة على أخواتها من أمها من الرضاعة. أما ما يتعلق بزواج أبيها بابنة المرضعة فهو صريح في المسألة الآتية (١٣٣٤) . وعند الحنابلة أن ذلك لا يحرم لأن حرمة الرضاع لا تنتشر إلى من في درجة المرتضع من إخوته وأخواته، أو من هو أعلى منه من آبائه وأمهاته. ففي كشاف القناع مع متنه الإقناع: "فتحل مرضعة لأبي مرتضع ولأخيه ولعمه ولخاله من نسب, ويحل لأبيه أي المرتضع من نسب أن يتزوج أخته من الرضاعة لأنه لا رضاع بينهما ولا نسب". وقال ابن المنذر: " ولا بأس أن يتزوج الرجل المرأة التي أرضعت ابنه، وكذلك بابنة المرأة التي هي أخت ابنه." انظر: المبدع: ٨/١٦٢, الإنصاف: ٩/٣٢٩, ٣٣٠, المغني: ٧/٥٤٢, الإشراف: ٤/١١٠.