للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٧٧١-] قلت: رجل [قال] ١ حلفت أو أقسمت؟]

قال: إن أراد الكذب فقد وجبت عليه الكفارة فيها.٢

قال إسحاق: كلما لم يرد اليمين فلا [كفارة] ٣ عليه، كان كما أراد.٤

[[١٧٧٢-] قلت: إذا قال الرجل قد حلفت ولم يحلف، وطلقت ولم يطلق؟]

قال: أخشى أن يكون قد وجب عليه الطلاق.٥

قال إسحاق: لا يجب عليه شيء إذا أراد الكذب٦ [ظ-٥٢/ب] .


١ ساقطة من ع، والسياق يقتضي إثباتها كما في ظ.
٢ هذه رواية عن الإمام أحمد، والمذهب أنه لا شيء عليه كما سبق بيان ذلك في المسألة (١٧٣٠) ، (١٧٤٥) .
٣ ساقطة من ع، والصواب إثباتها كما في ظ، لأن السياق والمعنى لا يستقيم بدونها.
٤ سبق قوله أيضاً في المسألتين المذكورتين.
٥ وحكمه حكم من أقر بالطلاق وهو كاذب، كمن يقال له: أطلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، وأجاب الإمام أحمد في ذلك بنحو ما أجاب به هنا، كما في المسألة التالية.
٦ ورد في ع إثر هذه المسألةِ المسألةُ الآتية برقم (١٧٧٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>