للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال١.

[[١٦٥-] قلت٢: يجمع بين الصلاتين في السفر و٣ الحضر، كيف٤ يجمع بينهما؟]

قال: وجه الجمع: أن يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر، ثم ينزل فيجمع بينهما ويؤخر المغرب كذلك، وإن قدم فأرجو أن لا يكون به بأس.

قال إسحاق: كما قال. بلا رجاء٥.


١ يرى إسحاق- رحمه الله- جواز التطوع في السفر نقل ذلك عنه الترمذي في سننه ٢/٤٣٦، وابن المنذر في الإشراف خ ل ب ٦٠، والأوسط خ ل أ ٢٧٤، وابن بطال في شرح البخاري خ ل أ ٣٠٢، وابن قدامة في المغني ٢/٢٩٤.
٢ في ع إضافة (هل) بعد كلمة (قلت) .
٣ في ع (أو) .
٤ في ع (وكيف) بإضافة واو.
٥ تقدم الكلام عن حكم هذه المسألة. راجع مسألة (١٣٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>