للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٦٠٠-] قلت: الضالة ١ المكتومة؟ ٢]

قال: الذي يكتمها إذا أزلت عنه القطع فعليه غرامة مثليها ٣.

قال إسحاق: كما قال: سنة مسنونة.


١ الضالة: للحيوان الضائع بالهاء للذكر والأنثى، والجمع الضوال مثل دابة ودواب، وضل البعير: غاب وخفي موضعه، ويقال لغير الحيوان ضائع ولقطة.
مختار الصحاح ٣٨٢، والمصباح المنير ٢/٣٦٣، اللسان ١١/٣٩٢.
٢ في العمرية بلفظ "المكتوم".
٣ في العمرية بلفظ "مثلها"، والصواب ما في الظاهرية.
الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل، والبقر، والخيل، والبغال، ونحوها، فلا يجوز التقاطها بلا نزاع.
وقال المرداوي: وإن كتمها حتى تلفت: ضمنها بقيمتها مرتين على المذهب. نص عليه في رواية ابن منصور.
وقال ابن مفلح: ويضمنه، كغاصب، ونصه: وقال أبو بكر- ويضمن ضالة مكتومة بالقيمة مرتين للخبر.
[] الفروع ٤/٥٦٥، المبدع ٥/٥٦٤-٥٦٥، منار السبيل ١/٤٦٠، الإنصاف ٦/٤٠١-٤٠٤.
لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها".
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١٠/١٢٩، رقم ١٨٥٩٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/١٩١.

<<  <  ج: ص:  >  >>