مختار الصحاح ٣٨٢، والمصباح المنير ٢/٣٦٣، اللسان ١١/٣٩٢. ٢ في العمرية بلفظ "المكتوم". ٣ في العمرية بلفظ "مثلها"، والصواب ما في الظاهرية. الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل، والبقر، والخيل، والبغال، ونحوها، فلا يجوز التقاطها بلا نزاع. وقال المرداوي: وإن كتمها حتى تلفت: ضمنها بقيمتها مرتين على المذهب. نص عليه في رواية ابن منصور. وقال ابن مفلح: ويضمنه، كغاصب، ونصه: وقال أبو بكر- ويضمن ضالة مكتومة بالقيمة مرتين للخبر. [] الفروع ٤/٥٦٥، المبدع ٥/٥٦٤-٥٦٥، منار السبيل ١/٤٦٠، الإنصاف ٦/٤٠١-٤٠٤. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها". أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ١٠/١٢٩، رقم ١٨٥٩٩، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/١٩١.