للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال، إلا قوله في السعاية،١ فإنا نراه، وهو إنما قال إذا زاد قيمته بقدر حصته من الزيادة وهو عبد، ونحن نقول: يستسعى في قدر الزيادة وهو حر.

[[٣١٦٥-] قلت: عبد بين رجلين كاتبا، فأدى إلى أحدهما كتابته، وهو يسعى للآخر [فمات] ، لمن ميراثه؟]

قال أحمد: كلما كسب العبد في كتابته فهو بينهما.

قلت: فإن أدى إلى أحدهما نصيبه فمات قبل أن يؤدي إلى الآخر؟

قال: يرجع هذا على الآخر بنصيبه٢ مما أخذ، وأما ميراثه فهو


١ سبق ذكر روايات عن الإمام أحمد رحمه الله في السعاية، وتوثيق قول الإمام إسحاق رحمه الله، والترجيح في المسألة (٣١٢٩) .
٢ في العمرية بحذف عبارة "قبل أن يؤدي إلي الآخر قال: يرجع هذا على الآخر بنصيبه".

<<  <  ج: ص:  >  >>