للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما الصلاة فلا يقطعها نحو ذلك إن ابتلع ما١ في شدقه٢ من الطعام و٣ غيره٤.

[١١٣-] قال إسحاق: وأما الوضوء من لحم الجزور٥ فقد صحت السنة أن أول ما كان من أمر النبي صلى الله عليه (وسلم) ٦ الوضوء من جميع ما مست النار، ثم رخص رسول الله صلى الله عليه (وسلم) ٧ آخر ذلك، فلم يتوضأ مما مست النار من اللحم


(ما) ساقطة من ع.
٢ الشدق: جانب الفم وهو طفطفة الفم من باطن الخدين.
انظر: الصحاح ٤/١٥٠٠، لسان العرب ١٠/١٧٢.
٣ في ع (أو) .
٤ قال البابرتي: (فإن أكل ما بين أسنانه، فمنهم من يقول: إذا كان ما دون ملء الفم لا تفسد، ومنهم من يقول: إن كان قليلاً فما دون الحمصة لا تفسد كما في الصوم، وإن كان أكثر من ذلك فسدت) . العناية على الهداية ١/٤١٢.
وقال ابن الهمام: (ذكر شيخ الإسلام أكل بعض اللقمة وبقي في فيه بعضها، فدخل في الصلاة فابتلعه لا تفسد، ما لم تكن ملء الفم) . فتح القدير ١/٤١٢. وانظر: البناية على الهداية ٢/٤٥٨، حاشية رد المحتار ١/٦٢٣.
٥ تقدم قول إسحاق بانتقاض الوضوء من أكل لحم الجزور. راجع مسألة (٢٩) .
(وسلم) إضافة من ع.
(وسلم) إضافة من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>