للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: إن كان أخذه في دار مضيعة، فأنفق عليه ليرده إلى الأول١، ويأخذ٢ النفقة كان له ذلك.

[[١٩٠٣-] قلت: نهى٣ عن حبل الحبلة؟ ٤]

قال: حبل الحبلة نتاج النتاج.


١ في نسخة ع: "للأول" وهو خلاف الأولى بدليل قوله تعالى: {فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ} [سورة طه آية ٤٠] ، وقوله: {مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا} [سورة يوسف آية ٦٥]
٢ في الأصل: "وليأخذ" والصحيح ما أثبتناه وهو مطابق لما جاء في بدائع الفوائد.
٣ كلمة "نهى" ناقصة من نسخة ع.
٤ حَبَلَ الحَبَلَة بفتح الجميع: الولد الذي في بطن الناقة وغيرها. المصباح ١٤٥.
وانظر أيضاً: مختار الصحاح ١٢١.
وقد روى أحمد، والبخاري، ومسلم، وأبوداود، والترمذي، وابن ماجه عن ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة".
انظر: المسند ١/٥٦، وصحيح البخاري مع الفتح كتاب البيوع، باب بيع الغرر، وحبل الحبلة ٤/٣٥٦، ومسلم كتاب البيوع، باب تحريم بيع حبل الحبلة ٣/١١٥٣، وأبوداود كتاب البيوع، باب في بيع الغرر ٣/٦٧٥، والترمذي كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع حبل الحبلة ٧/٢٥٧، والنسائي كتاب البيوع، باب بيع حبل الحبلة ٧/٢٥٧، وابن ماجه كتاب التجارات، باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام ٢/٧٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>